الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
75
معجم المحاسن والمساوئ
2 - مجموعة ورّام ج 1 ص 6 : وعنه عليه السّلام أنه قال : « ثلاثة لا يظلّهم اللّه في ظلّ عرشة : رجل أرخى إزاره أسفل من كعبيه خيلاء وتجبّرا ، ورجل يضحك في وجه رجل ويغتابه من حيث لا يعلم ، ورجل أنفق سلعته يزيّنها بما ليس فيها » . مستثنيات الغيبة : المستثنيات عن الغيبة على أنواع ثلاثة : النوع الأول : ما كان خارجا عنها موضوعا وبالتخصّص . النوع الثاني : ما كان خارجا عن حكمها بالتّخصيص . النوع الثالث : ما كان مورده من قبيل تزاحم حكم آخر مع حكم الغيبة فرجح على حكم الغيبة لأجل أقوائية مصلحته عن مفسدة الغيبة وذلك لا يكون إلّا إذا كان حكما إيجابيّا ذا مصلحة ملزمة تعلق بعنوان يزاحم ترك الغيبة . وأمّا الحكم الاستحبابي الّذي ليس ذا مصلحة ملزمة فلا يزاحم الحكم التحريمي ذات مفسدة ملزمة . النوع الأوّل : هو غيبة المتجاهر بالفسق فإنّه لا يشملها عنوان الغيبة رأسا بناءا على تعريفه بكشف العيب المستور فلا يكون ذكر معصية يتجاهر فاعلها بها مشمولا لعنوان الغيبة . 1 - أمالي الصدوق ص 39 : روى عن أحمد بن هارون ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن أبيه عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 604 . 2 - التهذيب ج 1 ص 375 : وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن